الطعن رقم 123 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1945-12-31
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان للمتهم دفاع جدي تمسك به في جميع مراحل الدعوى، وهو أن آخرين غيره هما اللذان قتلا المجني عليه، وطلب محاميه إلى المحكمة تحقيق هذا الدفاع، فإنه يجب على المحكمة أن تجيبه إلى تحقيقه، ولا يجوز لها أن ترده بقولها إنها لا ترى محلاً لإجابته بعد ما ثبت لها من الأدلة التي ذكرتها أنه من مزاعم المتهم. إذ لا يجوز الحكم على ما يتمسك به المتهم من وجوه الدفاع بأنها غير صادقة قبل سماعها وتمحيصها، فإن سماعها قد يكون له في رأي المحكمة من الأثر ما يغير وجهة نظرها في تلك الأدلة. وخصوصاً إذا كان المتهم قد دعم دفاعه بذكر شهود سماهم ولم يكن في وسعه أن يتبين مدى هذا الدفاع مقدماً حتى كانت تجوز مطالبته وحده بإقامة الدليل على صحته بإعلان الشهود الذين سماهم بالحضور إلى المحكمة. فإن هؤلاء الشهود لا يكفون بطبيعة الحال في تعرف حقيقة ذلك الدفاع الذي يتناول نطاقه بالبداهة عدة عناصر جديدة من شهود ومتهمين وغير ذلك.