الطعن رقم 118 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-1-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الحنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد أحيل غيابياً إلى محكمة الجنايات, فأجلت المحكمة القضية إلى اليوم التالي حتى يقدم المتهم إلى قاضي الإحالة, ثم عرضت القضية بالفعل على قاضي الإحالة فقرر إحالتها إلى المحكمة لجلسة هذا اليوم, فنظرتها المحكمة في هذه الجلسة ولم يعترض الدفاع عن المتهم على إجراءات الإحالة التي اتخذت في حقه على هذا النحو ولم يطلب منحه أجلاً للاستعداد للمرافعة, فلا يكون له أن ينعي على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع.