الطعن رقم 115 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1945-12-31
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة: جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الطاعن لم يتمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الإصابة التي أحدثها بالمجني عليه لا شأن لها في إحداث الوفاة، وما دام الحكم حين ساءله عن وفاة المجني عليه باعتبارها نشأت عن الإصابة بناء على التقارير الطبية قد أقام النتيجة على مقدمات من شأنها في ذاتها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، فإن هذا الحكم يكون قد جاء سليماً من هذه الناحية، ولا يصح أن ينعى عليه أنه لم يرد على ما أثاره المتهم من ذلك.