الطعن رقم 112 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1945-12-31
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة: جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت التهمة المرفوعة بها الدعوى على المتهم هي أنه اشترك في جناية اختلاس موظف بضاعة مسلمة إليه بسبب وظيفته بأن أعانه بإخفاء البضائع المختلسة فلا يجوز للمحكمة إذا رأت تبرئة الموظف لعدم ثبوت تهمة الاختلاس الموجهة إليه أن تدين هذا المتهم على أساس أنه ارتكب جريمة إخفاء أشياء مسروقة دون أن تلفت نظر الدفاع، لأن هذا في الواقع ليس مجرد تعديل في وصف الأفعال محل المحاكمة مما يصح إجراؤه في الحكم بعد الفراغ من سماع الدعوى، وإنما هو تغيير في التهمة ذاتها يوجب القانون لفت نظر الدفاع إليه في الجلسة ليترافع على أساسه.