الطعن رقم 110 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1945-12-31
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنظيم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة: جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 51 لسنة 1940 قد أصدر ونشر طبقاً للأوضاع التي رسمها الدستور. فهو نافذ المفعول وأحكامه واجبة التطبيق. ولا يمكن أن يعطل هذه الأحكام عدم إصدار اللوائح أو القرارات التنفيذية التي نص فيه على إصدارها ما دام تنفيذه ممكناً بغير هذه اللوائح والقرارات. فإذا كانت واقعة الدعوى هي أن المتهم أجرى بناء منزله بغير الحصول على رخصة من التنظيم كما تقضي به المادة الأولي من القانون رقم 51 لسنة 1940، فلا تصح تبرئته على أساس أن اللوائح والقرارات المشار إليها في هذا القانون لما تصدر ما دام القانون ذاته قد بين شروطاً أساسية واجبة مراعاتها في الأبنية التي تنطبق عليها أحكامه، مما يستوجب سبق الحصول على الرخصة بعد أن تتبين السلطة القائمة على أعمال التنظيم من الرسم الذي يقدم إليها عن البناء المزمع إنشاؤه مطابقته لتلك الشروط.