الطعن رقم 104 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1945-12-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما يدون بالتذكرة التي تسلمها إدارة الجيش للعساكر بالرفت من الخدمة خاصاً بدرجة أخلاق صاحب التذكرة مدة وجوده بالخدمة هو من البيانات التي أعدت هذه التذكرة لإثباتها، فتعمد تغيير الحقيقة فيه يعد جناية تزوير في ورقة رسمية.