الطعن رقم 99 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-1-14
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
شهادة الزور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة الزور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أدانت المحكمة شاهداً في شهادة الزور معتمدة في ذلك على أن أقواله في الجلسة قد جاءت مخالفة لما جاء بالمحضر الذي حرره معاون الزراعة ووقعه هو ببصمة ختمه دون أن تفند ما أثاره الدفاع عنه من أنه في الواقع كان يجهل حقيقة ما تضمنه المحضر الذي وقعه, فإن حكمها هذا يكون معيباً لقصوره عن بيان علم الشاهد فعلاً بالحقيقة وتعمده تغييرها في شهادته أمام المحكمة لمصلحة المتهم في الدعوى التي شهد فيها, وهو ما يجب توافره للعقاب على جريمة شهادة الزور.