⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 98 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1945-12-24 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور السادة: جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال في أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه. إلا أن محل هذا أن تكون قد سمعتهم وناقشتهم في أقوالهم حتى يتسنى لها وزنها ومعرفة غثها من سمينها. أما أن تحكم عليهم، قبل أن تسمعهم، بأنهم كاذبون وأنها لن تصدقهم مهما تكن شهاداتهم، فهذا ليس من حقها.