⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 95 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1945-12-24 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ تضامن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن توجيه زوجة القتيل دعواها المدنية على المتهم بالقتل وعلى شريكه معناه أن أساس دعواها هو أنهما اشتركا في إحداث ضرر واحد هو الذي تطلب تعويضه، وليس معناه أنها تنسب إلى كل منهما أن الضرر الذي أحدثه بفعله يغاير الضرر الذي أحدثه زميله، فكل منهما إذن يكون ملزماً بتعويض الضرر على أساس أنه مسئول عنه كله. فإذا ما برئ أحدهما لعدم ثبوت أن له دخلاً في إحداث الضرر فإن مساءلة الآخر عن التعويض كله تكون قائمة وداخلة في نطاق الطلب الأصلي ولو لم يكن مصرحاً فيه بالتضامن بين المدعى عليهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من سلطة المحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد الواحد فتأخذ بما تراه صحيحاً منها وتطرح ما لا تطمئن إليه. وهي إذ تفعل ذلك لا يصح النعي عليها بأنها وقعت في مخالفة أو تناقض، ما دام تقدير الدليل موكولاً إليها وحدها، وما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وكاذباً في ناحية أخرى.