الطعن رقم 91 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1945-12-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عود
⚖️ احكام جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب في العود أن تكون الجريمة السابقة قد صدر الحكم فيها وصار نهائياً قبل وقوع الجريمة المطلوبة محاكمة المتهم من أجلها. فإذا كانت الجريمة المرفوعة بها الدعوى قد وقعت قبل صدور الحكم في الجريمة السابقة فلا يصح للمحكمة أن تعتبر المتهم عائداً وتقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على أساس أن الواقعة يجوز الحكم فيها بعقوبة الجناية.
ولا يمنع من نقض الحكم الصادر بذلك كون الدعوى لم يفصل في موضوعها بعد ما دام هذا الحكم من شأنه أن ينهي الخصومة فيها أمام جهة الحكم لأن الواقعة باعتبارها جنحة ولا شبهة للجناية فيها من اختصاص محكمة الجنح وحدها.