الطعن رقم 84 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1945-12-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز بمقتضى القانون لأي خصم من الخصوم في الدعوى الجنائية بما فيهم النيابة العمومية أن يطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي ما دام باب المعارضة فيه مفتوحاً للمحكوم عليه في غيبته، إذ هذا الطريق العادي قد يؤدي إلى رفع وجه التظلم من الخطأ المدعى به.