⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 80 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-1-28 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اشتراك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور جندي عبد الملك، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد قدم إلى المحاكمة بتهمة أنه وآخر شرعا في القتل بأن أطلق كل منهما عياراً نارياً على من كانا يقصدان قتله ثم تبينت المحكمة من التحقيق الذي أجرته أنه لم يطلق عياراً ما فعدته شريكاً للآخر بالاتفاق والتحريض على أساس ما تضمنه الوصف الأصلي من أن إطلاق العيارين كان بناء على اتفاق سابق بين المتهمين، فهذا الذي أجرته لا يعدو أن يكون تعديلاً لوصف التهمة لا للتهمة ذاتها، إذ هي لم تزد شيئاً على الواقعة المعروضة عليها بل إنها استبعدت جزءاً منها لعدم ثبوته، وهذا من حقها أن تجريه في الحكم بالإدانة دون أن تلفت الدفاع.