⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 77 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-1-14 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم بالشروع في قتل قد تمسك بأنه بسبب السكر لم يكن مسئولاً عما صدر منه, فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفاع مكتفية في تنفيذه بقولها إنها لا تعول عليه, فهذا يجعل حكمها قاصراً, إذ كان يتعين عليها أن تمحص هذا الدفاع وتبين الأسباب التي تستند إليها في عدم الأخذ به لأنه دفاع هام من شأنه لو صح أن يرفع عن المتهم المسئولية الجنائية.