الطعن رقم 67 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1945-12-17
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتراك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب افضى الى الموت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الطاعن يسلم في طعنه بأن الضربة التي وقعت منه والضربة التي أوقعها زميله بالمجني عليه كانتا، مجتمعتين، السبب في الوفاة، فإنه يكون قد ساهم في إحداثها بما يبرر مساءلته عن جناية الضرب المفضي إلى الموت.