الطعن رقم 66 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1945-12-17
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى أثبت الحكم على المتهم أنه تعمد إيذاء المجني عليه حين التقط قطعة من الحديد وهوى بها على رأسه فأحدث بها جرحاً نشأت عنه عاهة مستديمة فإنه يكون قد بين ركن العمد في الجريمة التي أدانه من أجلها بياناً كافياً.