الطعن رقم 62 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1945-12-17
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن الدفاع عن المتهم رد على ما جاء في تقرير الخبير من اختلاف التوقيع المنسوب إلى مورث المدعية بالحقوق المدنية على العقد المطعون فيه عن توقيع صحيح له على صورة حكم، مرجعاً علة هذا الاختلاف إلى طول المدة بين تاريخي الحكم والعقد، وبناء على ذلك أصدرت المحكمة قراراً قالت فيه إنها ترى ضرورة إجراء المضاهاة على أوراق أخرى كلفت المدعية تقديمها، ثم بعد ذلك أصدرت حكمها بإدانة المتهم قائلة إنها لا ترى محلاً لإجراء أي تحقيق جديد لأن الاختلاف بين الإمضاءين واضح للعين المجردة، فهذا لا يعتبر رداً على دفاع المتهم الموجه إلى الأساس الذي أجريت عليه المضاهاة الأولى والذي سايرته المحكمة فيه، ومن ثم يكون الحكم قاصر البيان قصوراً يعيبه.