⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 58 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1945-12-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حضور المحامين للدفاع عن المتهمين أمام محاكم الجنح والمخالفات ليس بواجب قانوناً، بل على المتهم أن يحضر الجلسة المحددة لنظر دعواه مستعداً للمرافعة فيها سواء بنفسه أو بواسطة من يختاره من المحامين للمدافعة عنه. فإذا هو حضر الجلسة ولم يحضر معه من يدافع عنه فإن المحكمة لا تكون ملزمة بتأجيل الدعوى حتى يحضر محام عنه ما دام المحامي لم يقدم عذره عن عدم الحضور مؤيداً بما يبرره.