⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 51 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-1-7 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعدد المتهمين
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ قتل عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم, وسليمان حافظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى أورد الحكم نقلاً عن التقرير الطبي أن وفاة المجني عليه سببها نزيف دموي وتهتك بالمخ وصدمة عصبية نتيجة الإصابات المتعددة الجسيمة التي هشمت المخ، ثم أثبت أن المتهم هو وآخر قد أحدثا تلك الإصابات بالمجني عليه بنية قتله وأنهما معاً كانا ينهالان بعصي غليظة على رأسه، فهذا المتهم يكون مسئولاً عن وفاة المجني عليه مهما كانت الضربة التي أحدثها به. وإذن فعدم إمكان تعيين هذه الضربة ليس من شأنه أن يعيب الحكم.