⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 43 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1945-12-3 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن شهود الإثبات الذين اعتمد الحكم عليهم في إدانة المتهم لم يسمعوا أمام محكمة الدرجة الأولى, فإنه يكون على المحكمة الاستئنافية أن تسمعهم إجابة لطلب الدفاع. ومتى كان الأمر كذلك, وكان سماع دليل الإثبات يقتضي حتماً سماع الدليل الذي يقدم من الخصم في صدد نفيه, فإن المحكمة إذا قضت برفض طلب سماع شهود الإثبات وشهود النفي تكون قد أخطأت خطأ يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.