⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 36 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1945-12-3 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقديم المحجوزات لمندوب البيع في اليوم المحدد لبيعها فيه تنفيذاً لمقتضى الحجز من واجب الحارس لا المدين, فمجرد عدم تقديمها لا يصلح دليلاً على اختلاسها إلا بالنسبة إلى الحارس وحده. وعدم وجود المحجوزات في منزل المدين لا يصح الاستدلال به عليه في اشتراكه في الاختلاس ولا على وقوع الاختلاس ذاته متى كان المحضر قد نصب عليها حارساً تسلمها لحفظها وتقديمها يوم البيع, مما مفاده أن وجودها إنما يكون عنده لا عند المدين. وإذن فإن إدانة المدين بالاشتراك مع الحارس في اختلاس المحجوز تأسيساً على أنهما لم يقدما المحجوز يوم البيع وعلى أن المحضر فتش عنه بمنزل المدين فلم يجده - ذلك يكون قصوراً في بيان واقعة الاشتراك بالنسبة إلى المدين وفي التدليل على ثبوتها في حقه.