الطعن رقم 29 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1945-12-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
⚖️ رشوة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام القبض على المتهم قد حصل صحيحاً في جنحة عسكرية فتفتيشه قبل إيداعه سجن القسم ممن خول حق القبض يكون صحيحاً أيضاً, بغض النظر عما إذا كان هذا السجن خاضعاً لأحكام لائحة السجون أو غير خاضع. لأن التفتيش في هذه الحالة يكون لازماً على اعتبار أنه من وسائل التوقي والتحوط من شر المقبوض عليه إذا ما سولت له نفسه, ابتغاء استرجاع حريته, الاعتداء بما قد يكون معه من سلاح. وكون التفتيش من مستلزمات القبض يقتضي القول بأن كل ما يخول القبض يخول التفتيش حتماً مهما كان سبب القبض أو الغرض منه.