⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1945-11-26 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن معاون الأوقاف لا صفة له قانوناً في طلب الأشياء المحجوز عليها إدارياً بناء على طلب وزارة الأوقاف ولا في التنفيذ عليها. فإذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في جريمة تبديد هذه الأشياء استنادا إلى أن هذا المعاون قد توجه يوم البيع فلم يجد المحجوزات في محل حجزها، فإن إدانته على هذا الأساس لا تكون صحيحة.