الطعن رقم 14 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1945-11-26
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن الواقعة مما يجوز الحكم فيه بعقوبة الجناية بناء على سوابق المتهم هو حكم غير منه للخصومة لأن موضوع الدعوى باق لم يفصل فيه، فالطعن في هذا الحكم بطريق النقض غير جائز.