الطعن رقم 11 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1945-11-26
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تلبس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن المتهم هو الذي فتح بنفسه الحقيبة المشتبه فيها، فلما فتحها تصاعدت منها رائحة الأفيون، فانبعاث هذه الرائحة متصاعدة من الحقيبة يعتبر تلبساً بجريمة إحراز المخدر يخول من شمها من رجال الضبط القضائي البحث في الحقيبة وضبط المخدر الذي بها للاستدلال به على كل من يتهم بتلك الجريمة.