الطعن رقم 7 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1945-11-26
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المتهم في جريمة قتل خطأ قد بني على أن المجني عليه هو المتسبب في الحادث الذي راح ضحيته، وعلى أنه لم يثبت بطريق الجزم أن الترام الذي كان يقوده المتهم هو الذي دهم المجني عليه، ثم جاء الحكم الاستئنافي فأثبت هو أيضاً على المجني عليه أنه أخطأ، ولكنه مع ذلك أدان المتهم قائلاً عن الشاهد، الذي كانت أقواله في التحقيق عقب الحادث هي عماد هذا الحكم في الإثبات، إنه لم يكن صادقاً فيما قرره أمام المحكمة من أنه لم يعرف أن الترام الذي صدم المجني عليه هو الذي كان يقوده المتهم، وذلك دون أن يبين سنده فيما قال به ولا سبيل تلك المعرفة التي ينكرها المتهم نفسه وينسبها الحكم إليه، فإن هذا يكون قصوراً في التسبيب. وخصوصاً إذا كان كل كلام هذا الشاهد في التحقيق هو أنه قد حصل على رقم الترام عن طريق غيره وأنه لم ير بنفسه، مما لا ينبغي أن يقام له كبير وزن في الإدانة التي لا يصح أن تقام إلا على الجزم واليقين. وعلى الأخص إذا كان في الدعوى من الأدلة ما هو بحسب ظاهره في صالح المتهم.