⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1945-11-26 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت واقعة الدعوى أن معاون البوليس ذهب لتفتيش منزل المتهم على إثر ما وصل إلى علمه من أنه يتجر في الأسلحة المسروقة من الجيش، فضبط الأومباشي الذي كان معه زوجة المتهم خارجة من المنزل محاولة دخول منزل أحد الجيران وبيدها صرة فيها حشيش، وعند المحاكمة تمسكت الزوجة في دفاعها بأنها لم تكن تعلم ما بداخل الصرة المنسوب إليها محاولة إخفائها، ومع ذلك فإن المحكمة أدانتها في جريمة إحراز المخدر، ولم تقل في ذلك إلا إنها "الزوجة" اعترفت في النيابة بأن زوجها سلمها المادة المضبوطة طالباً إليها أن تلقي بها، فهذا قصور في الحكم. إذ القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة وإن كان يصح استخلاصه في الظروف العادية من قول قاضي الموضوع بثبوت الواقعة التي يعاقب عليها إلا أنه في مثل ظروف هذه الدعوى، كما هي واردة في الحكم، كان يجب على المحكمة - وقد تمسكت المتهمة بعدم علمها بأن ما كانت تحمله وقت اقتحام البوليس المنزل هو مادة مخدرة - أن ترد على هذا الدفاع وتبين في غير ما غموض أنها كانت لابد تعلم بحقيقة ما تحويه الصرة المضبوطة معها، لاحتمال أن لا تكون اتصلت بها إلا في ذلك الوقت وأنها كانت تعتقد، تقديراً من عندها أو بناء على إشارة زوجها، أن الصرة لم يكن بها غير ما يجري البوليس البحث عنه، أما والمحكمة لم تفعل ذلك بحيث لا يمكن استخلاص هذا العلم من كل ما أوردته فإن حكمها يكون قاصراً.