⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1945-11-26 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اغتصاب المال بالتهديد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اغتصاب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 326 من قانون العقوبات تعاقب على اغتصاب المال بالتبديد، والتهديد بهذا الإطلاق لا يشترط فيه أن يكون مصحوبا بفعل مادي أو أن يكون متضمنا إيقاع الأمر المهدد به في الحال، بل يكفي، مهما كانت وسيلته، أن يكون من شأنه تخويف المجني عليه بحيث يحمله على تسليم المال الذي طلب منه، فإذا كانت المحكمة قد رأت أن المجني عليه لم يدفع المبلغ للمتهم إلا تحت تأثير التهديد الذي وقع عليه، وكان ما صدر من المتهم يعد في حد ذاته من ضروب التهديد، فإن حكمها بالعقاب يكون صحيحا، ولا يغير من ذلك أن التهديد كان بالتبليغ عن جريمة لم تقع بالفعل لأن صحة الواقعة المهدد بالتبليغ عنها ليست شرطا لتحقيق جريمة اغتصاب المال بالتهديد.