⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1502 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-11-19 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم بزراعة نبات الحشيش في أرضه بناء على ما تبين من تقرير المعمل الكيمائي الذي أرسلت إليه الشجيرات المضبوطة لتحليلها من أنها يتراوح طولها بين خمسة سنتيمترات وخمسة عشر سنتيمتراً، وما قرره مهندس الزراعة الذي رأت الاستعانة به في تحقيق دفاع المتهم من أن زراعة الحشيش يكتمل نضجها في مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وأربعة وأنه ما دام النبات طوله من خمسة سنتيمترات إلى خمسة عشر سنتيمتراً فإن هذا يدل على أنه زرع من مدة أقل من شهر، مما استخلصت منه المحكمة أنه في الوقت الذي قدم فيه البلاغ ضد المتهم لم تكن في الأرض زراعة حشيش، ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فألغت حكم البراءة وأدانت المتهم قولاً منها بأن درجة نمو أي نبات تختلف تبعاً لتربة الأرض التي يغرس فيها ودرجة العناية بها وأن ما قرره مهندس الزراعة إنما ينصب على النبات الذي لا يتجاوز طوله 15 سنتيمتراً في حين أن الشجيرات المضبوطة بعضها بارتفاع 25 سنتيمتراً، فإنها تكون قد أخطأت، إذ هي حين لم تعول على أقوال المهندس الخبير قد استندت في ذلك إلى اعتبارات قالت بها من عند نفسها كان من الممكن تحقيقها والوصول إلى حقيقة الأمر فيها عن طريق الأخصائيين فجرها ذلك إلى أن تقدر للشجيرات عمراً غير الذي قدره المهندس، كما أنها حين قالت بأن بعض الشجيرات قد بلغ ارتفاعه 25 سنتيمتراً قد اعتمدت على تقدير الكونستابل مع ما هو ثابت في تقرير المعمل الكيمائي - على ما ورد في الحكم - من أن طول الشجيرات يتراوح بين 5 و15 سنتيمتراً، وهذا وذاك مما يعيب حكمها، وخصوصاً أن المقام مقام إدانة يجب أن تبنى على اليقين لا براءة يبررها الشك.