الطعن رقم 1501 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1946-1-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور جندي عبد الملك، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المحكمة قضت برفض الدعوى المدنية في غيبة المدعي بالحقوق المدنية وبغير إعلانه بالحضور للجلسة أمام المحكمة، فإن طعن هذا المدعي بطريق النقض في الحكم بعد مضي أكثر من سنتين على صدوره يكون مقبولاً شكلاً ما دام يدعي أنه رفع الطعن على إثر علمه بالحكم ولم يثبت كذب دعواه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم الذي يصدر ضد المدعي بالحقوق المدنية دون أن يسمع دفاعه في الدعوى ودون إعلانه بالحضور أمام المحكمة يكون باطلاً متعيناً نقضه لابتنائه على مخالفة إجراء مهم من إجراءات المحاكمة.