الطعن رقم 1498 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-12-17
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ دعوي مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لقبول الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية أن يكون الضرر المطلوب التعويض عنه ناشئاً مباشرة من الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية. أما إذا كان ناشئاً من فعل آخر فلا تصح المطالبة بتعويضه أمام المحاكم الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المطالبة بالتعويض على أساس المادة 151 من القانون المدني باعتبار المدعى عليه مسئولاً عن فعل نفسه تختلف من حيث السبب عن المطالبة بالتعويض على أساس المادة 152 من القانون المذكور باعتبار المدعى عليه مسئولاً عن فعل غيره. ومقتضى هذا أنه إذا رفعت الدعوى على أحد هذين الأساسين وقضي برفضها فلا يجوز في الاستئناف الفصل في الدعوى على الأساس الآخر، وخصوصاً إذا كان الخصم يعارض في ذلك.