⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1492 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-12-17 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب بمقتضى القانون لمساءلة المتهم عن العاهة أن يكون قد أحدث ضرباً بالمجني عليه تسببت عنه العاهة، وأن يكون الضرب قد حصل عن عمد منه، أي أن يكون قد قصد بالفعل الذي وقع منه على المجني عليه إيذاءه في جسمه. فإذا كان الحكم قد ساءل الطاعن عن العاهة ولم يثبت عليه إلا أنه دفع المجني عليه فوقع فنشأت العاهة، لا من الدفع مباشرة بل من الظروف التي وقع فيها الدفع، وذلك دون أن يتحدث عن حقيقة قصد الطاعن من دفع المجني عليه فإن هذا الحكم يكون قاصر البيان متعيناً نقضه إذ الدفع وحده لا يفيد بذاته أن فاعله كان يقصد به إيذاء المدفوع في جسمه، ومن الجائز عقلاً أن الإيذاء الذي أصاب المجني عليه على إثر دفعه لم يكن ملحوظاً عند المتهم.