الطعن رقم 1489 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-12-17
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الاستئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
⚖️ تعويض
⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة ورفض دعوى التعويض لعدم كفاية الأدلة لا يصح بالبداهة أن يكون ملزماً للمحكمة الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها على أساس أنه صار نهائياً فيما يختص بالدعوى الجنائية لعدم استئنافه من النيابة. إذ يجب للتمسك بحجية الحكم الجنائي النهائي أن يكون ذلك في دعوى أخرى غير التي صدر فيها حتى لا يتعطل الحق المقرر بالقانون لكل من الخصوم في الدعوى الواحدة في الطعن على الحكم بالطرق المرسومة جميعها، مما يلزم عنه أن يكون نظر الدعوى عند الطعن عليه من واحد منهم أو أكثر غير متأثر بمسلك الباقين في صدده. فإن مسلك هؤلاء خاص بهم وحدهم ولا يمكن أن يضار به غيرهم في استعمال حقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم الاستئنافي قد تضمن الرد على أسباب البراءة التي أوردتها محكمة الدرجة الأولى وفندها بالأدلة التي ذكرها، ثم بين واقعة السب بما يدل على أن الطاعنة قد وقع منها الفعل الضار المستوجب للتعويض الذي قضى به عليها، فإنه يكون سليماً ولو كان لم يتحدث عن تاريخ الجريمة أو توفر ركن العلانية فيها، لأنه إنما اقتصر على الدعوى المدنية ولم يقض بعقوبة حتى تكون المحكمة مطالبة ببيان جميع العناصر القانونية للجريمة.