الطعن رقم 1487 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-12-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير المحررات - اركانه وطرقه
⚖️ تزوير المحررات العرفية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البطاقة التي تصدرها شركة الترام بتخويل حاملها الركوب خمس عشرة مرة في قطاراتها تثبت اتفاقا بالكتابة بين حاملها وبين الشركة يخوله ركوب القطارات التي تسيرها الشركة. فهي إذن من المحررات العرفية التي يعتبر تغيير الحقيقة فيها تزويراً معاقباً عليه بالمادة 215 من قانون العقوبات متى توافرت سائر أركانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون لا يشترط في التزوير وقوع الضرر بالفعل بل يكتفي باحتمال وقوعه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة بمقتضى المواد 217 وما يليها من قانون العقوبات قد جاءت على سبيل الاستثناء فلا يصح التوسع في تطبيق تلك المواد بإدخال وقائع لا تتناولها نصوصها.