الطعن رقم 1486 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-12-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
⚖️ قاض
⚖️ نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعيب إجراءات المحاكمة أن يحضر المدعي بالحقوق المدنية المقضي برفض دعواه ابتدائيا أمام المحكمة الاستئنافية ويترافع في الدعوى من غير أن يكون قد استأنف الحكم الابتدائي، ما دامت المحكمة لم تقض له بتعويضات مدنية، وما دام المتهم لم يعترض على حضوره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القبض على المتهم أثناء محاكمته قبل الفصل في الدعوى المقامة عليه لا يدل بذاته على أن المحكمة كونت في الدعوى رأياً نهائياً ضده، إذ هو إجراء تحفظي يؤمر به في الأحوال التي يجيزها القانون، لا يتحتم قانوناً على الآمر به أن يتنحى من تلقاء نفسه عن الفصل في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يكفي لتحقق جريمة النصب أن يكون الضرر محتمل الوقوع.