الطعن رقم 1485 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-12-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قذف وسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بإثبات صحة جميع الوقائع التي قذف بها المجني عليه، فإن تمسكه بخطأ المحكمة في تحديد وقت تقديم الدليل على صحة ما قذف به وطريقة تقديمه لا يكون له من ورائه أية جدوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون يشترط لعدم العقاب على القذف الموجه إلى الموظف أو من هو في حكمه توافر شرطين هما حسن النية وإثبات صحة وقائع القذف كلها. فإذا كان المتهم لم يستطع إثبات صحة جميع الوقائع التي أسندها إلى المجني عليه، فإن خطأ الحكم في صدد سوء النية لا يكون له من أثر في الإدانة.