الطعن رقم 1484 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-12-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ اجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الإجراءات المتعلقة بالشكل تعتبر قد روعيت ولو لم يثبت ذلك في أوراق الدعوى. فإذا كان الطاعن لم يقدم إلى محكمة النقض ما يثبت أن الخبير المنتدب في الدعوى لم يحلف اليمين القانونية قبل إبداء رأيه، بل كان لم يثر شيئاً من هذا أمام محكمة الموضوع، لا قبل أن يؤدي الخبير مأموريته ولا بعد ذلك، فإن مجادلته في هذا الصدد أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة.