الطعن رقم 1483 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-12-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
محال عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقطير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم ومحمد توفيق إبراهيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الوزاري الصادر في 25 مايو سنة 1940 قد أدرج مصانع الكلونيا ضمن المحال الخطرة والمقلقة للراحة مما مقتضاه الحصول في شأنها على ترخيص سابق وفقاً للقانون. ومجرد حيازة أدوات التقطير - ومنها الأنابيق - بدون رخصة معاقب عليه أيضاً.