الطعن رقم 1477 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1946-2-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان وجه الطعن أن الطاعن كان في اليوم المحدد لنظر المعارضة المرفوعة منه أمام محكمة الاستئناف مجنداً بأمر عسكري لمطاردة الجراد، وأن المركز لم يرخص له في إجازة ليحضر الجلسة، فأرسل تلغرافاً بهذا المعنى إلى المحكمة طالباً تأجيل نظر الدعوى، فلم تستجب له وقضت بتأييد الحكم المعارض فيه، وكانت محكمة النقض قد أجلت الدعوى عدة مرات لتجيب جهة الإدارة عن حقيقة ما أدلى به الطاعن فلم تجب فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقه بقوله وتقبل طعنه ما دامت الجهة المفروض أن في وسعها الإفادة عن الحقيقة لم تبادر إلى الإدلاء بها مما يرجح معه عدم الدقة لديها في تحرير الأعمال الحكومية في الأوراق الرسمية، الأمر الذي لا يمكن أن يضار به الطاعن.