الطعن رقم 1466 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-11-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قسوة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن استعمال الموظفين ومن هم في حكمهم القسوة مع الناس اعتمادا على وظائفهم كما يكون الجريمة المعاقب عليها بالمادة 129 من قانون العقوبات يكون أيضاً - إذا حصل بالضرب - الجريمة المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات أو غيرها من المواد الأخرى التي تعاقب على إحداث الضرب أو الجرح عمداً. ولما كان الفعل الجنائي في الجريمتين واحدا، وكان يجب بمقتضى المادة 32 فقرة أولى من قانون العقوبات ألا يوقع على المتهم به إلا عقوبة واحدة هي المقررة للجريمة الأشد، وكانت العقوبة المقررة في القانون بالمادة 241ع عن الضرب الذي يعجز المضروب عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً أشد من العقوبة المقررة بالمادة 129ع، فإنه لا يكون من الخطأ معاقبة المتهم "وهو عمدة" بالمادة 241 إذا ما ثبت أن الضرب الذي وقع منه على المجني عليه قد بلغ ذلك الحد من الجسامة.