⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1464 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-11-12 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم بالتعويض المدني غير مرتبط حتماً بالحكم بالعقوبة في الدعوى الجنائية. وهذا مستفاد من المادتين 147 و172 من قانون تحقيق الجنايات والمادة 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات التي خولت المحاكم الجنائية القضاء بالتعويض في الدعوى المدنية ولو مع الحكم بالبراءة في الدعوى الجنائية. وذلك لأن الفعل قد لا يكون في الحقيقة جريمة معاقباً عليها قانوناً، ولكنه مع ذلك يكون جنحة أو شبه جنحة مدنية تستوجب الحكم بالتعويض. ولئن كانت البراءة لعدم ثبوت التهمة تستلزم دائماً رفض طلب التعويض نظراً إلى عدم ثبوت وقوع الفعل الضار من المتهم، فإن البراءة المؤسسة على عدم توافر ركن من أركان الجريمة لا تستلزم ذلك حتماً. لأن كون الأفعال المسندة إلى المتهم لا يعاقب القانون عليها، لا يمنع أن تكون قد أحدثت ضرراً بمن وقعت عليه. وإذن فإذا كان الحكم حين قضى ببراءة المتهمين من تهمة البلاغ الكاذب على أساس عدم توافر سوء القصد عندهم إذ هم لم يبلغوا العمدة كذباً بضبطهم المجني عليه متلبساً بالسرقة مع آخرين إلا بقصد أن يدفعوا عن أنفسهم المسئولية عن الضرب الذي أوقعوه به - إذا كان حين قضي بذلك قد قضي أيضاً برفض الدعوى المدنية المرفوعة ضدهم من المجني عليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لأن هذا الفعل الذي أثبت الحكم وقوعه من المتهمين قد نشأ عنه ضرر ظاهر بالمجني عليه لا يصح معه أن ترفض دعواه المدنية.