الطعن رقم 1461 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-12-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
⚖️ اعلان
⚖️ تكليف بالحضور
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ سقوط الدعوى
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز قانوناً الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن إلا عند غياب المعارض في أول جلسة حددت لنظر معارضته. أما إذا حضر هذه الجلسة ثم غاب في جلسة أو جلسات تالية فلا يجوز الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن بل يتعين على المحكمة أن تفصل في الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استئناف النيابة للحكم الغيابي يشمل الحكم الذي يصدر في المعارضة فيه سواء بتأييده أو باعتبار المعارضة كأنها لم تكن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة 184 من قانون تحقيق الجنايات قد نصت في عبارة عامة مطلقة على أن يكون التكليف بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية بميعاد ثلاثة أيام كاملة غير مواعيد المسافة، ولم تفرق بين الإعلان الذي يحصل لشخص المعلن إليه أو في محله وبين الإعلان الذي يحصل للنيابة العمومية. فالإعلان للنيابة يكون صحيحاً في ذاته ما دام لم يتيسر توجيهه لشخص المعلن إليه أو في محله، وما دام الحكم الذي يصدر بناء عليه قابلاً بطبيعته للمعارضة فيه عند حضور المحكوم عليه أو بعد إعلانه لشخصه أو في محله، لا في مواجهة النيابة. كذلك لا يؤثر في صحة الإعلان أن يحصل بميعاد يوم واحد بدلاً من ثلاثة. لأن ذلك ليس من شأنه أن يبطله كإعلان مستوف الشكل القانوني، وإنما يكون له أثره في الحكم الذي يصدر بناء عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إعلان المتهم لحضور جلسة المعارضة المرفوعة منه عن الحكم الغيابي لا يصح أن يكون في مواجهة النيابة العمومية. ولكن هذا لا يترتب عليه بطلان الإعلان ذاته وإنما يترتب عليه بطلان الحكم الذي يصدر بناء عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الحكم الابتدائي الغيابي الذي يصدر قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب المتهم لجريمة الجنحة، وإعلان المتهم في مواجهة النيابة بالحضور أمام محكمة الدرجة الأولى لنظر المعارضة المرفوعة منه عن الحكم المذكور إعلاناً مستوفياً الأوضاع الشكلية المقررة للإعلانات، وكذلك إعلان النيابة بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية ولو حصل بميعاد يوم واحد - كل أولئك يقطع المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بجريمة الجنحة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا تسري على جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها أحكام المادة 312 الخاصة بالإعفاء من العقوبة.