الطعن رقم 1459 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-12-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ خبرة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حق محكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود وتقارير الخبراء فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطاعن يسلم في طعنه بأن "الحشار" الذي طلب الطاعن إحضاره لمقاسه في الجلسة لبيان أن المقذوفات التي أصابت المجني عليه قد أطلقت من سلاحين مختلفين قد فقد, وكان سياق الحكم يفيد ذلك ويبرر رفض الطلب لاستحالة إجابته, فإن المحكمة, في سبيل الرد عليه, تكون في حل من الرجوع إلى وقائع الدعوى والأدلة القائمة فيها.