الطعن رقم 1452 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-12-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام المحامي الذي ندبته المحكمة قد أدلى بأوجه المدافعة التي عنت له دون أن يبدي في الجلسة أنه لم يكن مستعداً للمرافعة أو أنه لم يكمل استعداده، وما دام الاستعداد موكولاً لذمة المحامي ومبلغ تقديره لواجبه حسب ما تقضي به أصول مهنته وتقاليدها، فلا محل للنعي على المحكمة بأنها أخلت بحق المتهم في الدفاع.