الطعن رقم 1448 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-11-5
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة: سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك, وأحمد نشأت بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم في بيانه واقعة الدعوى قد أثبت أن الحادث وقع في وضح النهار، وأن المسافة بين المتهم وبين من أصابها العيار الذي أطلقه لم تكن بعيدة، وأن إصابتها كانت في الساعد، وأن العيارات التي أطلقها وهو بمكان الحادث كانت متعددة، وأن تلك العيارات كلها ما عدا ذلك الذي سبب الإصابة كانت في الهواء، وأن هذا المتهم كان بجانبه زميل له يحمل سلاحاً لم يستعمله، وأن غريمه الذي حمله على ارتكاب فعلته بضربه إياه وتعنته معه لم تصله أية إصابة، وأن ساعد المجني عليها كان مرفوعاً إلى أعلى وقت أن صادفه المقذوف، ومع ما أثبته من كل ذلك قد انتهى إلى القول بقيام نية قتل المجني عليها لدى المتهم على أساس أنه كان في استطاعته لو لم يكن منتوياً القتل أن يطلق بندقيته إلى أعلى للتخويف، فهذا فساد منطق لا يصلح أساساً للحقيقة القانونية التي أقامها الحكم عليه لأنه يؤدي إلى نقيضها.