الطعن رقم 1442 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-11-5
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير المحررات - اركانه وطرقه
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة: سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك, وأحمد نشأت بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أقيم على أساس أن المتهم ارتكب التزوير لمصلحة نفسه بواسطة غيره ولم يقم على أنه هو الذي غير الحقيقة بخط يده، فلا يجدي المتهم ما هو ثابت بتقرير الطبيب الشرعي من أنه لا يمكن نسبة الخط المكتوبة به الكلمة المزورة إليه أو نفيها عنه، ولا يقدح في صحة الحكم عدم رده على تمسك المتهم بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام الحكم في جريمة استعمال المحرر المزور قد بين أن المتهم هو الذي عمل على تزوير المحرر قبل استعماله فذلك كاف في بيان علمه بالتزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يكفي في بيان ركن الضرر في جريمة التزوير أن يبين الحكم أن الورقة التي حصل فيها التزوير من الأوراق الأميرية فإن هذه الأوراق من شأن كل تغيير للحقيقة فيما أعدت لإثباته حصول الضرر بإضعاف الثقة بها وبقوتها التدليلية باعتبارها ذات طابع خاص تحمل بذاتها الدليل على صدق ما دون فيها من جانب الموظف العمومي الذي حررها.