الطعن رقم 1436 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-10-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متهم فى جنحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, ومحمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانوناً إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع عنه، فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه. فإذا طرأ عليه عذر قهري منعه عن القيام بمهمته فيكون على المحكمة، متى ثبتت صحة عذره، أن تمهله الوقت الكافي لتحضير دفاعه، وإلا فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم في الدفاع. فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن محامي المتهم اعتذر بمرضه وقدم زميله إلى المحكمة شهادة بذلك، فإنه يكون على المحكمة أن تقدر هذا العذر، فإذا اقتنعت بصحته أجلت القضية إلى جلسة أخرى حتى يتمكن المحامي من القيام بواجب الدفاع عن المتهم. وإذا رأت أنه غير صحيح ورفضت التأجيل كان عليها أن تبين أسباب ذلك، وأن تراعي في الوقت نفسه حالة المتهم ومبلغ اتصاله بالعذر الذي أبداه المحامي حتى إذا ما تبين لها أنه لا علاقة له به وأنه كان معولاً في دفاعه على المحامي أجلت له الدعوى ليستعد هو للدفاع. ولا يقلل ترخيصها في تقديم مذكرات، لأن المذكرات في المواد الجنائية لا يصح أن يجبر الخصوم على الاكتفاء بها في دفاعهم.