⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1435 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-12-17 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات، على ما يبين من عبارتها، قد تحدثت عن أمرين: استجواب المتهم واستيضاحه. فالاستجواب هو مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً ونفياً في أثناء نظرها، سواء أكان ذلك من المحكمة أو من المحامي عنه أو من المدعي بالحقوق المدنية أو من المسئول عن هذه الحقوق. وهذا لما له من الخطورة الظاهرة غير جائز إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يتقدم به ويبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته. أما الاستيضاح فهو استفسار المحكمة من المتهم عن بعض ما يظهر أثناء سماع أدلة الدعوى والمرافعة فيها وعما يرى تحقيقاً للعدالة سماع كلمته في شأنه قبل الأخذ به عليه أو له. وهذا يجوز للمحكمة أن تتقدم به فتطلب إلى المتهم أن يبدي لها ملاحظاته في صدده إذا ما أراد.