الطعن رقم 1433 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-12-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المسئول عن الحقوق المدنية لم يتمسك أمام المحكمة بأن المتهم والمجني عليه كلاهما وقع منه خطأ كان له دخل في الوفاة حتى كان يتعين على المحكمة توزيع المسئولية بينهما بنسبة ما وقع من كل منهما, بل اقتصر على القول بأن المجني عليه هو الذي أخطأ وتسبب بخطئه في وقوع الحادث, فإن المحكمة لا تكون ملزمة بأن تتحدث صراحة عن تقسيم المسئولية, فإذا هي قضت على المتهم وعلى المسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ التعويض فذلك مفاده أنها رأت من جانبها أن المبلغ الذي قدرته هو الذي يناسب الضرر الذي وقع من المتهم.