⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1429 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-12-3 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم بالتعويض المدني غير مرتبط حتماً بمصير الدعوى الجنائية, كما هو المفهوم من نصوص المادتين 147 و172 من قانون تحقيق الجنايات والمادة 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات التي خولت المحاكم الجنائية القضاء بالتعويض في الدعوى المدنية ولو مع الحكم بالبراءة في الدعوى الجنائية. ولئن كان الحكم بالبراءة لعدم ثبوت التهمة يستلزم دائماً رفض طلب التعويض بسبب عدم ثبوت وقوع الفعل الضار من المتهم, فإن البراءة المؤسسة على عدم توافر ركن من أركان الجريمة لا تستلزم ذلك حتماً, لأنه إذا كانت الأفعال المسندة إلى المتهم لا يعاقب القانون عليها فهذا لا يمنع من أنها تكون قد أحدثت ضرراً بمن وقعت عليه. وإذن فإذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم من جريمة هتك العرض على أساس عدم توافر ركن القوة وأثبت في الوقت نفسه أنه لم يحسن تقدير الحد الذي ينتهي إليه عمله ولم يحرص على ما تحرص عليه المجني عليها من بقاء غشاء بكارتها سليماً, مما مفاده أنه تسبب بعمله وبغير رضاء من المجني عليها في إحداث ضرر ظاهر بها, فإنه يكون مخطئاً إذا قضي برفض الدعوى المدنية, ولمحكمة النقض أن تقدر للمجني عليها التعويض الذي تراه مناسباً.