الطعن رقم 1428 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-12-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قانون
⚖️ قتل اقترنت به جناية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعاقب على الجريمة بمقتضى القانون الذي كان معمولاً به وقت ارتكابها ما دام القانون الجديد لم يعدل من أحكامه في صددها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت الواقعة التي أثبتها الحكم هي أن المتهم وأخاه أطلقا على رجال القوة عدة أعيرة نارية بقصد قتلهم فأصاب أحد هذه الأعيرة واحداً منهم فأراده قتيلاً ولم تصب الأعيرة الأخرى أحداً لظروف خارجة عن إرادة المتهمين، فهذا مفاده أن عدة أفعال متميزة وقعت، أحدها يكون جناية قتل تامة والأخرى تكون جناية شروع في قتل وذلك بالنسبة إلى كل من المتهمين.